اذا كان طالب الوكالة اجنبي و لا يفهم اللغة العربية او الكردية فعلى کاتب العدل عند تنظيم الوكالة العامة الاستعانة بالمترجم بعد تحليفه لتفهيم الموكل بمضمون الوكالة و تثبيت كل ذلك في الوكالة وبخلافه تكون الوكالة باطلة .كما ويستوجب على الوكيل العام عدم قيام بالاضرار بموكله عن طريق الوكالة العامة الممنوحة لها من قبل موكله