اذا كان طالب الوكالة اجنبي و لا يفهم اللغة العربية او الكردية فعلى کاتب العدل عند تنظيم الوكالة العامة الاستعانة بالمترجم بعد تحليفه لتفهيم الموكل بمضمون الوكالة و تثبيت كل ذلك في الوكالة وبخلافه تكون الوكالة باطلة .كما ويستوجب على الوكيل العام عدم قيام بالاضرار بموكله عن طريق الوكالة العامة الممنوحة لها من قبل موكله

اسف متصفحك لايدعم عرض ملفات PDF! اضغط هنا لتحميل الملف